الشيخ محمد باقر الإيرواني

188

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

الظهور التضمني . قوله ص 292 س 6 إذا كان للكلام ظهور . . . الخ : عنوان هذا البحث في الكتب القديمة « هل العام بعد التخصيص حجة في الباقي أولا » بينما المذكور في الحلقة هو ان الدليل إذا كانت له ظهورات ضمنية متعددة وسقط بعضها عن الحجية فهل يسقط البعض الآخر عنها أولا « 1 » فلو قال المتكلم « أكرم من في الدار من العلماء » وفرض ان عددهم ( 100 ) فهنا مدلولان : مطابقي ، وهو وجوب اكرام الجميع ، وتضمني وهو وجوب اكرام هذا العالم ووجوب اكرام ذلك العالم ووجوب اكرام الثالث وهكذا إلى تمام المائة . وعدد الدلالات التضمنية على هذا ( 100 ) بينما الدلالة المطابقية واحدة . وإذا صدر مخصص منفصل « 2 » بعد يوم أو أكثر يقول لا تكرم العلماء الفساق وفرض ان عددهم ( 10 ) فسوف نعلم بسقوط المدلول المطابقي عن الحجية وانه لا يجب اكرام تمام المائة كما سنعلم بسقوط عشر دلالات تضمنية عن الحجية ، وبعد هذين السقوطين - سقوط المدلول المطابقي وعشر دلالات تضمنية عن الحجية - فهل تسقط بقية الدلالات التضمنية التسعين عن الحجية أو لا ؟ وبكلمة أخرى هل العام بعد تخصيصه واخراج الفساق العشرة منه يكون حجة في الباقي بحيث يلزم اكرام التسعين أو لا ؟ وهناك اجابتان عن هذا السؤال إحداهما تقول نعم يسقط عن الحجية في وجوب اكرام الباقي ، وهذا معناه تبعية الدلالة التضمنية للمطابقية في الحجية . وثانيهما يقول بعدم السقوط ، وهذا

--> ( 1 ) وقد تقدم ص 77 من الحلقة الوعد بهذا المبحث وانه إذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية فهل يسقط المدلول التضمني أيضا أو لا ؟ ( 2 ) واما الكلام عن المخصص المتصل فتأتي الإشارة له آخر البحث .